ذكر إمامة المتيمم المتوضئين
أجمع أهل العلم أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين، واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بالماء، فقالت طائفة: ذلك جائز؛ إذ لا فرق بين الطهارتين في أن كل واحد منهما طهارة كاملة، وفعل ذلك ، وهو جنب متيمم، وخلفه ابن عباس عمار في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد، ومالك، وسفيان، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب.
واحتج أحمد بفعل . ابن عباس
وكره طائفة أن يؤم المتيمم المتوضئ، روي هذا القول عن عطاء.
556 - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا حفص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضئ.
557 - أخبرنا محمد بن علي، نا سعيد، نا جرير، عن أشعث، عن عن إسحاق، جعفر بن أبي المغيرة، عن ابن جبير قال: كان في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيهم ابن عباس عمار، وكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم، وأخبرهم أنه . صلى بهم [ ص: 187 ] ، وهو جنب متيمم "
558 - حدثونا عن عن إسحاق، أخبرني زيد بن الحباب، معاوية بن صالح قاضي الأندلس، أخبرني العلاء بن الحارث الحضرمي، حدثني نافع قال: صحبت في سفر فأصابت ابن عمر جنابة، ولم يقدر على ماء فتيمم، وأمرني أن أصلي بهم، وكان يؤمنا. ابن عمر
وبه قال عطاء، وقال ربيعة: إلا أن يكونوا في الجنابة مثله، وكذلك قال إن كان جنبا، أو جاء من الغائط، لم يؤم أصحابه، وإن كان إمامهم، يحيى الأنصاري ، وكره أن يؤمهم. النخعي
وقال محمد بن الحسن: لا يؤمهم بلغنا ذلك عن علي.
وقد روينا عن قولا ثالثا قال: لا يؤمهم إلا أن يكونوا في التيمم مثله، إلا أن يكون أميرا مؤمرا، فإن كانت إمامته على غير تأمير أمهم المتوضئ. الأوزاعي
قال يؤمهم المتيمم، إذ لا فرق بين الطهارتين، وحديث أبو بكر: علي لا يثبت، ولو ثبت لاحتمل أن يكون كره ذلك، ولو فعله فاعل أجزأه، وقد فعل ذلك [ ص: 188 ] ابن عباس