كتاب الاغتسال من الجنابة
ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل، وإيجاب غسل ما مس المرأة منه .
561 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، حدثني ابن جريج، عن هشام بن عروة، عروة، عن حدثني أبي أيوب الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن، فليغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ. أبي بن كعب،
562 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ، عن الثوري عن الأعمش، ذكوان، عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل. قوله: أقحط لا ينزل [ ص: 196 ]
قال وقال غيره: هو من قولهم قحط المطر إذا انقطع أو قل، وقوله: أبو بكر: الماء من الماء أي: أن الغسل من المني، وقوله: أكسل هو أن يجامع فيدركه فتور، ولا ينزل ، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم في هذا الباب فممن روي عنه أنه قال: لا غسل عليه، أو قال: الماء من الماء: علي، وابن مسعود، وأبو سعيد، وابن عباس، وأبي، وسعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج، وأبو أيوب، وقال زيد بن خالد: سألت خمسة من المهاجرين فكلهم قال: الماء من الماء، وروي ذلك عن عروة.
563 - حدثنا يحيى، نا مسدد، نا يحيى، عن حدثني شعبة، منصور، عن هلال بن إساف، عن خرشة بن حبيب، عن علي، أن رجلا، قال له: قال: ليس عليه غسل. الرجل يأتي أهله فلا ينزل
564 - حدثنا يحيى، ثنا مسدد، نا يحيى بن سفيان، وشعبة، عن عن الأعمش، إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: سمعت يقول: ابن مسعود [ ص: 197 ] الماء من الماء
565 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: قال لي ابن جريج عطاء سمعت يقول: ابن عباس الماء من الماء.
566 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن عن الأعمش، ذكوان، عن أبي سعيد قال: إذا أتى أحدكم أهله فأعجز فلم ينزل، فلا يغتسل.
567 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، زيد بن خالد قال: سألت خمسة من المهاجرين كلهم قالوا: الماء من الماء.
568 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد، أنا يحيى، عن عبد الله بن كعب الحميري، عن أنه سأل محمود بن لبيد، عن زيد بن ثابت فقال الرجل يصيب أهله، ثم يكسل قبل أن ينزل زيد: يغتسل. قال [ ص: 198 ] محمود: فقلت لزيد: إن كان لا يرى عليه غسلا قال: إن أبي بن كعب أبيا قد نزل عن ذلك قبل أن يموت.
569 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، أخبرني عمرو بن دينار، إسماعيل الشيباني، أنه خلف على امرأة لرافع فأخبرته أن رافعا كان قال يعزل عنها من أجل جراح كان بها لئلا تغتسل، فأخبرني ابن عيينة: عثمان بن أبي سليمان، عن عن نافع بن جبير، إسماعيل أن رافعا كان يقول لها: أنت أعلم يقول: إن أنزلت فاغتسلي.
570 - وحدثونا عن أنا إسحاق، جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن عن أبيه، أنه كان يقول: مصعب بن سعد بن أبي وقاص، تعزل عن المرأة، فإذا لم تنزل لم تغتسل.
571 - حدثونا عن بندار، نا محمد، نا سمعت شعبة حميد بن نافع، يحدث عن عمن تزوج امرأة ابن وهب، أبي أيوب، فحدثته أن كان يأتيها فإذا لم ينزل لم يغتسل. [ ص: 199 ] أبا أيوب
وأوجبت طائفة وقالت: قد كان ما روي عن الاغتسال بالتقاء الختانين، أبي، وغيره في أول الأمر، ثم أمر الناس بالاغتسال بعد.
572 - حدثنا علان بن المغيرة، نا أنا أبو اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، قال: قال الزهري وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشرة يوما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء رخصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد . سهل بن سعد،
قال ومن مذهبه أن أبو بكر: وإذا التقى الختانان فيما روي عنهم: الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وشريح، وعائشة، وعبيدة، والشعبي.
573 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: كان ابن المسيب عمر، وعثمان، وعائشة، والمهاجرون الأولون يقولون: . "إذا مس الختان الختان وجب الغسل"
574 - حدثنا ثنا الحسن بن علي بن عفان، أسباط، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن قال: سمعت ابن المسيب عمر يقول على المنبر [ ص: 200 ] لا أجد أحدا أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. جامع امرأته ولم يغتسل
575 - حدثنا يحيى، نا مسدد، نا عن حماد بن زيد، عاصم ابن بهدلة، عن زر، عن علي قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
576 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ، عن الثوري جابر، عن حدثني الشعبي، الحارث، عن علي، وعلقمة، عن عبد الله، ومسروق، عن قالوا: عائشة قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، مسروق: وكانت أعلمهم بذلك.
577 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ، عن الثوري عن الأعمش، إبراهيم، عن علقمة، أن سئل عن ذلك، فقال: إذا بلغت ذلك اغتسلت، قال ابن مسعود سفيان: والجماعة على الغسل [ ص: 201 ]
578 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن أنه كان يقول: إنه كان ابن عمر، إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل.
579 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، نافع، عن فذكره، قال: وكانت ابن عمر تقوله. عائشة
580 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أبيه، عن ابن طاوس، قال: أما أنا ابن عباس فإذا خالطت أهلي اغتسلت.
581 - حدثنا ، نا علي بن عبد العزيز حجاج، نا حماد، عن قتادة، وحميد، وحبيب، عن الحسن، عن قال: أبي هريرة أنزل أو لم ينزل [ ص: 202 ] إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها الأربع، ثم اجتهد بها نفسه فقد وجب الغسل
582 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عطاء، أن قالت: عائشة إذا التقى الختانان وجب الغسل.
وبه قال ومن تبعه من أهل مالك المدينة، وكذلك قال سفيان، وجماعة من أهل العراق من أصحاب الرأي، وغيرهم، وهذا قول وأصحابه. الشافعي
وبه قال أحمد، وإسحاق، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا، وكذلك نقول للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك. وأبو ثور،
583 - حدثنا ، نا علي بن عبد العزيز نا مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن قتادة، الحسن، عن أبي رافع، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ ص: 203 ] أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع، والزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل. عن
584 - حدثنا نا أبو حاتم الرازي، الأنصاري، حدثني حدثني هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، أبي بردة، عن أبي موسى، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، عائشة عن وقال قال الله تعالى: ( الشافعي: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر، وغيره.