ذكر النائم ينتبه فيجد بللا، ولا يتذكر احتلاما
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع، ولم يجد بللا أن لا غسل عليه.
587 - حدثنا علي، نا حجاج، نا عمار، عن عن الحجاج بن أرطاة، أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأى الرجل أنه نكح، ولم يجد بلة، فلا يغتسل، واختلفوا فقالت طائفة: يغتسل، روي هذا القول عن فيمن رأى بلة، ولم يذكر احتلاما: ، ابن عباس وعطاء، وابن جبير، والشعبي، . والنخعي
588 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنبا عن عبيد الله بن موسى، سفيان، عن أشعث، عن عكرمة، عن في ابن عباس، قال: يغتسل. الرجل ينام ويقوم، وعلى طرف ذكره بلل،
589 - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا ثنا أبو الربيع الزهراني، أنبا حماد بن زيد، أيوب، عن نافع، أن سئل عن ابن عمر، قال الرجل يستيقظ فيجد البلة، أما أنا فلو وجدت ذلك اغتسلت. [ ص: 206 ] ابن عمر:
وقال أحمد: أعجب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة، وقال يغتسل إذا كانت بلة نطفة. إسحاق:
وروينا عن الحسن أنه قال: إن كان انتشر إلى أهله من أول الليل فوجد بلة فهو من ذلك فلا يغتسل، وإن لم يكن انتشر إلى أهله فوجد بلة فليغتسل، وقول الحسن هذا قول ثان ، وقالت طائفة: لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق، هكذا قال مجاهد، وقال الحكم: لا يغتسل، وقال إذا كان ماء دافقا اغتسل، فقلت قتادة لقتادة : كيف يعلم ذلك؟ قال: يشمه.
590 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا هشيم، ثنا أبو حمزة الأسدي، قال: بينما أنا على راحلتي، وأنا بين النائم، واليقظان، وجدت شهوة وانكسرت نفسي، فخرج مني ما بل حاذي، وما هناك، فسألت فقال: اغسل فرجك، وما أصابك منه، وتوضأ، ولم يأمرني بالغسل. ابن عباس
وقال مالك: إذا وجد بلة لا يغتسل إلا أن يجد الماء الدافق.
وقال إذا شك أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه غسل حتى يستيقن الإنزال، وهذا قول الشافعي: أبي يوسف . [ ص: 207 ]
قال وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا، وقد تكلم في إسناده. أبو بكر:
591 - حدثنا ثنا محمد بن إسماعيل، أخبرني إبراهيم بن المنذر، ابن نافع، عن عن عبد الله بن عمر، عبيد الله، عن القاسم، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال: إن عائشة، قال: لا يغتسل، وقال: إن وجد ماء، ولم ير شيئا فليغتسل . أحدنا يرى أنه قد أصاب امرأته في النوم، ولا يجد بللا.
قال أبو بكر: كان عبد الله بن عمر، يضعفه. يحيى القطان
قال فمن رأى بللا فإن أيقن أنه بلة نطفة اغتسل، وإن علم أنه مذي أو غيره بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة، لم يجب عليه الاغتسال، والأحوط له إذا شك فلم يدر بلة نطفة أو مذي أن يغتسل، فإن أمكنه التمييز بينها بشم كما قال أبو بكر: فعل، فإن رائحة نطفة الرجل تشبه رائحة الطلع. قتادة
مسألة:
قال في أبو بكر قالت طائفة: عليها الغسل، قال الرجل يأتي المرأة دون الفرج فيدخل من مائه في فرجها، عطاء، وعمرو بن شعيب، كذلك [ ص: 208 ] والزهري
قال ولا أجد دلالة أوجب عليها الغسل لدخول ماء الرجل في فرجها. واختلفوا في المرأة يخرج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال، فكان أبو بكر: يقول: تتوضأ، وكذلك قال قتادة، الأوزاعي وأحمد، وإسحاق، وقال الحسن: تغتسل. قال تتوضأ. أبو بكر: