جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح.
وجاء الحديث عن أنه حكم بذلك على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقضى بعاصم لأمه عمر بن الخطاب أم عاصم، وقال: حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار.
وممن قال بجملة ما ذكرناه: يحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. وأبو ثور،
وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت. [ ص: 88 ]
7532 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: هي أحق بالولد ما لم تزوج.