كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا
ذكر طلاق الثلاث للتي تنكح زوجا ثم لم يدخل بها
قال الله - جل من قائل - : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) الآية.
وكان ظاهر مخرج هذه الآية أن ينكحها الأول، فلما ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - منع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني وجب قبول ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فرض الله من طاعته، واستدل بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن الله إنما أراد إذا أصابها الزوج الثاني. يبيح للزوج الذي يطلقها ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره وفارقها
وأجمع على القول بما ذكرناه كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ما روي عن وأنا ذاكر ذلك بعد إن شاء الله. [ ص: 274 ] سعيد بن المسيب،
7720 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، معمر، أن وابن جريج [أخبرهما] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، أخبرته: عائشة رفاعة القرظي طلق امرأة له فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا نبي الله! إنها كانت عند رفاعة فطلقها - قال ثلاث تطليقات، وقال معمر: أحد ثلاث تطليقات - فتزوجت بعده ابن جريج: عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال لها: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" قالت: وأبو بكر - رضي الله عنه - جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم!! أن
وهذا قول علي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، . وعائشة
وهو قول مسروق، والزهري، ومالك، وأهل المدينة، وأهل الرأي من وسفيان الثوري، أهل العراق، وأهل الشام، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وهو قول كل من لقيناه وحفظنا عنه من أهل العلم إلا شيئا. [ ص: 275 ]
7721 - روي عن قال: أما الناس فيقولون: حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: سعيد بن المسيب إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول.
وهذا قول ما نعلم أحدا من أهل العلم وافقه عليه، وإنما قال مثل قول سعيد طائفة من أهل الخوارج.
قال والسنة الثابتة يستغنى بها عما سواها. أبو بكر: