ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول
اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا؛ ليحلها لزوجها الأول.
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يحلها لزوجها الأول إلا نكاح رغبة، غير مدالسة.
7723 - روي ذلك عن عثمان بن عفان.
وروي عن أنه سئل عن ابن عمر فقال: ذلك السفاح. تحليل المرأة لزوجها
وقال : إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح. قتادة
وقال : إن كان نية أحد الثلاثة؛ الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة، أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول. [ ص: 277 ] النخعي
وقال إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. الحسن البصري:
وقال في المحلل والمحلل له: أولئك كانوا يسمون في الجاهلية: التيس المستعار. بكر بن عبد الله المزني
وقال عن ابن أبي نجيح، مجاهد في قوله: ( إن ظنا أن يقيما حدود الله ) قال: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.
وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا بنكاح رغبة: مالك بن أنس، وقال والليث بن سعد، يفرق بينهما على كل حال، وتكون الفرقة بينهما بغير طلاق. مالك:
وقال إذا الثوري: فيعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا. تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها
وقال : جيد. أحمد بن حنبل
وقال لا يحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح. إسحاق:
وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن، . والنخعي
قال وقد روي عن أبو بكر: عروة، أنهما قالا: لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج. [ ص: 278 ] والشعبي
وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن عمر: وروى ابن سيرين، مجاهد عن عمر نحوه، وليس منهما ثابت.
واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها.
فقالت طائفة: يمسكها.
روي ذلك عن عطاء، وبه قال الحكم.
وقال آخرون: يفارقها، ويستقبل نكاحا جديدا.
وقال أحمد، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.