ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح الفاسد.
اختلف أهل العلم في مطلقة ثلاثا تنكح نكاحا فاسدا، أو يصيبها ثم يفارقها.
فقال أكثر أهل العلم: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح.
كذلك قال الحسن، والشعبي، وعطاء، وهذا قول وحماد بن أبي سليمان، مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
قال ليس هذا بزوج، ولا يحلها للأول؛ لأن أحكام الزوج من الظهار والإيلاء واللعان والميراث غير ثابتة بينهما. أبو بكر:
واختلفوا في الزوج الثاني يطؤها في حال الإحرام أو الحيض. [ ص: 281 ]
فقالت طائفة: لا يحلها لزوجها الأول، كذلك قال عطاء، ومالك إذا أتاها وهي حائض، والإحرام في معناه.
وفيه قول ثان: وهو أنها تحل للأول.
هذا قول وكذلك قال أصحاب الرأي في الحيض: يحلها، وبه قال الشافعي، ابن نصر.
وكذلك نقول، وذلك أنه زوج، وقد ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها.
وكان يقول: إذا تزوجها خصي بقي له ما يغيبه فيها بقدر [ما تغيب] حشفة غير الخصي، أحلها. الشافعي
وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وروي ذلك عن قال: الخصي لا يولج. أحمد بن حنبل،
قال إنما قال أبو بكر: أحمد: الخصي لا يولج، فإذا أولج فهو زوج وذاق العسيلة.