ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها .
675 - أخبرنا الربيع، أنا أنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عبد الله بن رافع، قالت: " سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهري"، أو قال: "فإذا أنت قد طهرت"، أم سلمة، واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من الحيض والجنابة، روي هذا القول عن عن عائشة، . وقال وأم سلمة نافع: "كن نساء وأمهات أولاده، إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهم من حيض، ولا جنابة"، وهذا قول ابن عمر عطاء، والحكم، وبه قال والزهري، مالك، وأصحاب الرأي [ ص: 256 ] والشافعي،
676 - حدثنا علي، نا حجاج، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع : أن نساء ابن عمر..، فذكره.
677 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، هشيم، عن يزيد بن زادويه، عن أبي زرعة، عن ، أنه سأل أبي هريرة : " عن عائشة قالت المرأة إذا اغتسلت أتنقض شعرها؟ وإن كانت قد أنفقت عليه أوقية إذا أفرغت عليه ثلاثا، فقد أجزأ ذلك عنها " . عائشة:
678 - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن عن علي بن زيد، أم محمد، عن أنها قالت: أم سلمة، . "لا تنتقض عقصهن من حيض ولا جنابة"
679 - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن الحجاج، عن عطاء، عن وأبي الزبير، عبيد بن عمير الليثي، عن أنها قالت: "تصب الماء على رأسها ثلاثا، عائشة ولا تنقض شعرها من جنابة، ولا حيض".
وفيه قول ثان: وهو أنها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة، هكذا قال في العروس، وروينا عن النخعي حذيفة أنه قال لامرأته: "خللي شعرك بالماء، لا تخلله نار قليل بقاياها عليه" . [ ص: 257 ]
680 - حدثنا أنا الحسن بن علي بن عفان، ابن نمير، عن عن الأعمش، إبراهيم، عن همام قال: قال حذيفة لامرأته فذكره، وقال فيه بقياها عليك .
وقال "إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها فقد أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه"، وقد روينا عن حماد بن أبي سليمان: الحسن، أنهما فرقا بين الجنب، والحائض فقالا في وطاوس . الحائض: تنقض شعرها إذا اغتسلت فأما من الجنابة فلا
قال وبالقول الأول أقول للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبو بكر: عائشة، وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار [ ص: 258 ] [ ص: 259 ] وأم سلمة،