ذكر تفريق [الأب] بين ابنه الصغير وزوجته ونزع الابنة الطفل من الزوج بالخلع
اختلف أهل العلم في . مبارأة الأب على ابنته الصغيرة البكر
فقالت طائفة: ذلك جائز عليها، وإن كرهت فلا يجوز في الثيب، ويجوز ما ترك من صداق ابنته بكرا عن غير طلاق، ولا يجوز على الثيب. هكذا قال . عطاء بن أبي رباح
وقال : تجوز مبارأة الأب على البكر، ولا تجوز على الثيب وقال الزهري قتادة : صلح الأب جائز على ابنه صغيرا لم يبلغ، وعلى ابنته صغيرة لم تبلغ . والزهري
وكان عطاء يقول: إذا زوج الأب فالطلاق في يد الأب. وقال كذلك: إذا كان الابن صغيرا قال: وعلى الأب نصف الصداق . قتادة
وكان الحسن يقول: [للأب] أن يفرق بينهما إذا كان هو الذي زوجه، وكذلك في الجارية .
وقال تزويج الآباء عندنا للصغار جائز وتفريقهم جائز . يحيى بن سعيد الأنصاري:
وكذلك قال أبو عبيد في الابن والابنة الطفلين. وإذا كان له تحليل الفرج فما يمنعه من تحريمها . [ ص: 332 ]
وكان يقول في الصبي: لا يجوز عليه طلاق الأب، ويجوز صلح الأب وهي تطليقة بائنة. وكذلك الوصي إذا زوج يتيما عنده صغيرا جاز نكاحه، ويجوز أن يصالح امرأته عنه ويكون الصلح من الأب والوصي تطليقة على الصبي . مالك
قال وأبطلت طائفة ذلك وقالت الطلاق إلى الأزواج هذا قول أبو بكر: وأصحاب الرأي، ففي قولهم: لا يجوز طلاق الأب على ابنه فإن فعل كانت زوجته بحالها وأبطل فعله، وكذلك الوصي وسائر الأولياء في مذاهبهم . الشافعي،
قال وكذلك نقول . أبو بكر:
وكان مجاهد يقول: من ملك النكاح ففي يده الطلاق. وقال : لا يجوز على الثيب ما صالح عليها الأب ولا على البكر أيضا. وقال محمد بن سيرين : [لا تجوز] مبارأة الأب على البكر ولا على الثيب . سفيان الثوري