مسائل من باب الخلع:
سئل عن ابن القاسم أيجوز؟ قال: نعم. وحكي عن خلع السكران أنه قال: طلاق السكران جائز . [ ص: 333 ] مالك
قال وهذا يشبه مذاهب أبو بكر: إذ من قوله: أن طلاق السكران جائز. وبه قال أصحاب الرأي . الشافعي
وحكى قولا آخر وهو: [أنه] جعله غير جائز قال: لأنهم لما لم يختلفوا في المجنون المطبق أن طلاقه وخلعه لا يجوز [وكانت] العلة في ذلك عندهم عدم العقل كان كذلك السكران . أبو ثور
واختلفوا في . خلع المكره عليه
ففي قياس قول مالك: لا يجوز .
كذلك قال وهو مذهب ابن القاسم، وبه قال الشافعي، . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي في الرجل يستكره حتى يخلع امرأته أو يطلقها: فذلك عليه جائز .
قال ومن قولهم أن إقراره ومنعه في حال الإكراه لا يلزمانه، ولو تكلم بالكفر مكرها عليه لم يلزمه فلم لا؟ كان خلعه كذلك، وما بين ذلك فرق والله أعلم . أبو بكر:
واختلفوا في . [ ص: 334 ] الرجل تكون له المرأتان يسألانه أن يطلقهما بألف فطلقهما في ذلك المجلس
فقالت طائفة: يقسم الألف على قدر ما تزوجهما عليه من المهر فيلزم كل واحدة ما أصابها من ذلك، هكذا قال أصحاب الرأي. وقال : على كل واحدة منهما مهر مثلها . أبو ثور
[وللشافعي فيها قولان: أحدهما: أن الألف عليهما على قدر] مهور مثلهما. والآخر: أن على كل واحدة منهما مهر مثلها، لأن الخلع وقع لكل واحدة منهما بشيء مجهول .
وإن كانت شهادتهما باطلا، ولا يلزم الزوج شيء في قول ادعت المرأة أن الزوج خالعها وأنكر الزوج، وأقامت شاهدا أنه خالعها بألف، وشاهدا بخمسمائة، الشافعي، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول . وأبي ثور،
وإن وشاهد أنه خالعها على دنانير لزمه الطلاق الذي أقر به، ولم يلزمها من المال شيء في قول أنكرت المرأة الخلع وادعاه الزوج، وقال: خالعتك بعبد فشهد شاهد أنه خالعها على عبد، الشافعي، وأصحاب الرأي. وبه نقول . [ ص: 335 ] وأبي ثور،