[باب عتق] الصغير الطفل 
اختلف أهل العلم في عتق الطفل الصغير في كفارة الظهار   .  [ ص: 411 ] 
فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن،   والنخعي،   وعطاء،   والزهري،  وبه قال  سفيان الثوري،   والليث بن سعد،   والشافعي،   وأبو ثور،  وأصحاب الرأي . 
وكان  مالك  يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي . 
وقال [ أحمد   ] : حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل . 
وقد روي عن  النخعي  قول ثالث وهو: أن [الصبي] يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى . 
قال  أبو بكر:   [عتق] الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب . 
				
						
						
