ذكر اللعان بين المملوك والحرة 
واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة   . 
فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول  مالك بن أنس،   والشافعي،  وأحمد،  وإسحاق،  وأبي عبيد،   وأبي ثور،  وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: ( والذين يرمون أزواجهم   ) . 
وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء،   والزهري،   والثوري،  وأصحاب الرأي، وقال  الزهري،   والثوري،  وأصحاب الرأي: ويحد لها . 
				
						
						
