ذكر لعان الأعميين
كان يقول في مالك بن أنس قال: يلاعنها ونجعل ذلك عليه، ويحمله في دينه. وكان الأعمى يرمي امرأته بالزنا ويقول: وجدت معها الرجل يقع بها. يقول: إذا قذف الأعمى امرأته قال: هي زانية، لاعنها. وهذا قول الأوزاعي سفيان الثوري، وكذلك قال أصحاب الرأي . [ ص: 481 ] والشافعي
وبه قال أحمد وإسحاق، و (أبو عبيد) ، وأبو ثور، وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية . وعبد الملك الماجشون.
رويت عن من حديث الشعبي خصيف عنه أنه قال: في قال: يجلد، ولا لعان بينهما . الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها،
وذكر أن الأعمى بتلك المنزلة، وكل من لا تجوز شهادته .
قال ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب أبو بكر: خصيفا إلى سوء الحفظ .