ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟ 
اختلف أهل العلم في المرأة تدعي الحمل، وهي مطلقة ثلاثا   . 
فقالت طائفة: ينفق عليها حتى تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي هذا القول عن  عمر بن عبد العزيز   . 
وبه قال  الزهري،   وقتادة،   وحماد بن أبي سليمان،   وابن أبي ليلى،   والأوزاعي   . 
وقال  الشافعي   : فيها قولان: أحدهما: أن يحصي من يوم طلقها، كم نفقة مثلها كل شهر من تلك الشهور، فإذا ولدت قضي لها بذلك كله، لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد . 
والقول الثاني: أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساء، فإن قلن بها حمل أنفق عليها حتى تضع حملها .  [ ص: 522 ] 
وكان  مالك  يقول: تنفق من مالها، وتحسب ذلك على زوجها حتى يبين حملها، فنأخذ ذلك منه، وينفق عليها فيما يستقبل حتى تضع حملها . 
فإذا انكشف أمرها على غير حمل، غرمت ما أنفقت . 
وحكى أبو عبيد  عن أهل العراق  أنهم قالوا: إذا ادعت الحمل كانت عليه النفقة لها سنتين فإذا مضت ولم يكن هنالك ولاد ثم ادعت أنها لم تحض في هاتين السنتين، بطل حينئذ حكم الحبل وصارت عدتها الأقراء . 
وقيل له: أنفق عليها أبدا حتى تحيض ثلاث حيض، أو تبلغ من السن ما تبين فيه من الحيض، فينفق عليها حينئذ ثلاثة أشهر، ولا يكون له يرجع عليها في شيء من النفقة . 
قال أبو عبيد:  ووقت الإياس من المحيض  في قول بعضهم خمسون سنة كالذي يروى عن  عائشة  أنها قالت: ما رأت امرأة من بطنها ولدا بعد خمسين سنة  . 
وحكى  سفيان الثوري  عن  ابن أبي ليلى   : أنه كان يرسل إليها نساء ينظرن إليها إذا ادعت حملا فإن عرفن ذلك وصدقنها أعطاها النفقة وأخذ منهن كفيلا . 
واختلفوا في الرجل ينفق على المرأة المطلقة يحسبها حاملا ثم لم تكن كذلك.  فقالت طائفة: لا رجوع له عليها. كذلك قال  الزهري،  ويحيى الأنصاري،  قالا: لأنها حبست نفسها. قال أحدهما: عليه . 
وقال الآخر: عن النكاح .  [ ص: 523 ] 
وفيه قول ثان: وهو أن النفقة دين عليها. هذا قول  ربيعة بن أبي عبد الرحمن،   ومالك بن أنس،  وأبي عبيد.  وكذلك نقول، لأن ذلك إنما أعطيت على أنها مستحقة، فإذا علم غير ذلك: ردت ما أخذت إذ هي غير مستحقة . 
				
						
						
