الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر نفقة المختلعة الحامل

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في نفقة المختلعة الحامل: فقالت طائفة: لها النفقة .

                                                                                                                                                                              كذلك قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، وخلاس، وأبو العالية، وطاوس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان وعمرو بن شعيب .

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد .

                                                                                                                                                                              وحكي عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: لا نفقة لها .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولها النفقة إلا أن يشترط أن [ ص: 524 ] لا نفقة لك: قال إبراهيم النخعي : يجوز الشرط في النفقة ولا يجوز في السكنى .

                                                                                                                                                                              وقال مالك: أيما امرأة صالحت زوجها على أن غرمت له شيئا، وفارقها، ولها منه ولد صغير، وبها حمل ظاهر، فإن نفقة الولد، ورضاعه، ونفقة أمه في حملها على زوجها، إلا أن يتبرأ من ذلك عند صلحه إياها، ويشترط أن ذلك عليها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية