ذكر نفقة المختلعة الحامل
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: لها النفقة . نفقة المختلعة الحامل:
كذلك قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، وخلاس، وأبو العالية، وطاوس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان . وعمرو بن شعيب
وبه قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد .
وحكي عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، أنهم قالوا: لا نفقة لها . وسعيد بن المسيب
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولها النفقة إلا أن يشترط أن [ ص: 524 ] لا نفقة لك: قال : يجوز الشرط في النفقة ولا يجوز في السكنى . إبراهيم النخعي
وقال أيما مالك: فإن نفقة الولد، ورضاعه، ونفقة أمه في حملها على زوجها، إلا أن يتبرأ من ذلك عند صلحه إياها، ويشترط أن ذلك عليها . امرأة صالحت زوجها على أن غرمت له شيئا، وفارقها، ولها منه ولد صغير، وبها حمل ظاهر،