ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟
اختلف أهل العلم في . المرأة تدعي الحمل، وهي مطلقة ثلاثا
فقالت طائفة: ينفق عليها حتى تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي هذا القول عن . عمر بن عبد العزيز
وبه قال الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، . والأوزاعي
وقال : فيها قولان: أحدهما: أن يحصي من يوم طلقها، كم نفقة مثلها كل شهر من تلك الشهور، فإذا ولدت قضي لها بذلك كله، لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد . الشافعي
والقول الثاني: أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساء، فإن قلن بها حمل أنفق عليها حتى تضع حملها . [ ص: 522 ]
وكان يقول: تنفق من مالها، وتحسب ذلك على زوجها حتى يبين حملها، فنأخذ ذلك منه، وينفق عليها فيما يستقبل حتى تضع حملها . مالك
فإذا انكشف أمرها على غير حمل، غرمت ما أنفقت .
وحكى أبو عبيد عن أهل العراق أنهم قالوا: إذا ادعت الحمل كانت عليه النفقة لها سنتين فإذا مضت ولم يكن هنالك ولاد ثم ادعت أنها لم تحض في هاتين السنتين، بطل حينئذ حكم الحبل وصارت عدتها الأقراء .
وقيل له: أنفق عليها أبدا حتى تحيض ثلاث حيض، أو تبلغ من السن ما تبين فيه من الحيض، فينفق عليها حينئذ ثلاثة أشهر، ولا يكون له يرجع عليها في شيء من النفقة .
قال أبو عبيد: في قول بعضهم خمسون سنة كالذي يروى عن ووقت الإياس من المحيض أنها قالت: ما رأت امرأة من بطنها ولدا بعد خمسين سنة . عائشة
وحكى عن سفيان الثوري : أنه كان يرسل إليها نساء ينظرن إليها إذا ادعت حملا فإن عرفن ذلك وصدقنها أعطاها النفقة وأخذ منهن كفيلا . ابن أبي ليلى
واختلفوا في فقالت طائفة: لا رجوع له عليها. كذلك قال الرجل ينفق على المرأة المطلقة يحسبها حاملا ثم لم تكن كذلك. الزهري، ويحيى الأنصاري، قالا: لأنها حبست نفسها. قال أحدهما: عليه .
وقال الآخر: عن النكاح . [ ص: 523 ]
وفيه قول ثان: وهو أن النفقة دين عليها. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأبي عبيد. وكذلك نقول، لأن ذلك إنما أعطيت على أنها مستحقة، فإذا علم غير ذلك: ردت ما أخذت إذ هي غير مستحقة .