ذكر نفقتها إذا كانت غير حامل
اختلف أهل العلم فقالت طائفة: لها السكنى والنفقة. كذلك قال فيما يجب للمختلعة من السكنى، والنفقة: وأبو العالية، الشعبي، . والنخعي
وقال أصحاب الرأي: للمختلعة النفقة، والسكنى مادامت في العدة. وإن كان الزوج اشترط على المرأة أنه برئ من النفقة والسكنى، فهو بريء من النفقة، وأما السكنى فلا، لأنها معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتى تنقضي عدتها .
وحكي عن أنه قال: لها السكنى، والنفقة . الثوري
وقالت طائفة: لا سكنى لها، ولا نفقة. كذلك قال . أبو ثور
وقال: كان الزهري والشعبي يقولون: ليس للمختلعة نفقة . [ ص: 525 ] وقتادة
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، وليس لها النفقة .
هذا قول مالك بن أنس، والشافعي، وأبي عبيد .
وفيه قول رابع: وهو أن لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك على زوجها .
وروي ذلك عن . الحسن البصري . وحماد بن أبي سليمان