ذكر عدة التي ارتفعت حيضتها
اختلف أهل العلم في . المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها
فقالت طائفة: تنتظر تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، ثم قد حلت .
هذا قول . عمر بن الخطاب
وروي ذلك عن وبه قال الحسن البصري، . مالك بن أنس
وكان يقول بهذا القول إذ هو الشافعي بالعراق، وقال: إنما عني بالحيض هي كان حيضة كحيض، وعمر أعلم بمعنى كتاب الله وهذا قضاؤه بين المهاجرين والأنصار مستقيما لا ينكره منه منكر علمناه، ولا يخالفه .
وقال بمصر: وعدة التي تحيض الحيض (وإن تباعد كأنها كانت تحيض في كل سنة أو سنتين فعدتها الحيض) ولا تيأس من الحيض حتى تبلغ السن التي من تبلغها من نسائها لم تحض بعدها، فإذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض، وكانت من المؤيسات من المحيض اللائي جعل الله عدتهن ثلاثة أشهر واستقبلت بثلاثة أشهر من يوم بلغت سن المؤيسات من المحيض . [ ص: 536 ]
قال: وهذا يشبه - والله أعلم - ظاهر القرآن .
وقالت طائفة: أقراؤها ما كانت حتى تبلغ سن المؤيسات من المحيض .
هذا قول جابر بن زيد، والزهري، وأبي الزناد، والشعبي، والحسن، والنخعي، وطاوس، وعبد الكريم، وعطاء، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وحكاه عن أهل العراق .
وقد حكي عن عكرمة قول ثالث وهو: أنها إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهر، وحكي نحو من هذا القول عن . طاوس
وقد روي عن قول رابع وهو: أنها إذا كانت تحيض في الأشهر مرة فعدتها سنة. وقد رويت أخبار عن سعيد بن المسيب عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، رضي الله عنهم تؤيد قول من قال: إذا كانت تحيض فعدتها الحيض، وإن تباعد ما بين الحيضتين . وعبد الله بن مسعود
روي أن حبان بن منقذ كانت تحته امرأة من بني هاشم، وامرأة من الأنصار، وأنه طلق الأنصارية وهي يومئذ ترضع ابنا لها، وكانت إذا أرضعت لم تحض، فمرت بها سنة بعد أن طلقها لا تحيض، فتوفي زوجها عند رأس السنة فاختصمت هي والهاشمية إلى [ ص: 537 ] فقضى لها بالميراث وأشرك بينهما، وقال لها عثمان: هذا رأي ابن عمك عثمان بن عفان رضي الله عنه . علي بن أبي طالب
وقد ذكرت باقي الأخبار في غير هذا الموضع .
وكان يقول: إذا ارتفعت حيضتها فلم تدر بم ارتفعت تنتظر سنة على حديث أحمد بن حنبل عمر، فإن كان من مرض أو علة أو رضاع فإنها تعتد بالحيض. وذكر قول إسحاق عمر رضي الله عنه وذكر أن عليه أهل المدينة، قال: وأرجو إن كان ذلك جائزا، فأما إذا مضت سنتان عند انقطاع حيضها وهي شابة فلا شك أن لا عدة عليها بعد السنتين ولها أن تزوج من شاءت لما جاء أن الغالب من النساء لا يحملن أكثر من سنتين، والمشهور من حبلها تسعة أشهر .
وكان أبو عبيد يقول بحديث عمر، قال: وذلك للآية التي فيها ذكر الارتياب، وهي قوله تعالى: ( إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) ، وقال في التي حيضها يستقيم بعد: أقراؤها ما كانت .
قال وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: ( أبو بكر: إن ارتبتم ) ، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وأصح هذه الأقاويل قول من قال: أقراؤها ما كانت. وهو آخر قولي . [ ص: 538 ] الشافعي