ذكر عدة أم الولد في وفاة السيد عنها
اختلف أهل العلم في . عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
فقالت طائفة: عدتها أربعة أشهر وعشرا. روي هذا القول عن . وروي علي بن أبي طالب أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا عمرو بن العاص . عن
وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو عياض، وخلاس بن عمرو، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك. وبه قال الأوزاعي، . وإسحاق بن راهويه
وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال وابن مسعود، عطاء بن أبي رباح، وهو قول وإبراهيم النخعي، وأصحاب الرأي . سفيان الثوري،
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة. وكذلك قال عبد الله بن عمر، والشعبي، وأبو قلابة، والحسن البصري، وروي ذلك عن ومكحول، عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وبه قال والزهري، مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، . [ ص: 548 ] وأبو ثور
وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. روي هذا القول عن طاوس، وبه قال وعطاء، . قتادة
وقد روي عن الحسن قول خامس: وهو أنها إذا أعتقت عدتها حيضة، وإذا مات عنها فعدتها ثلاث حيض .
وقد اختلفت الروايات عن الحسن في هذا الباب: فروينا عنه أنه قال: (إذا) توفي عنها سيدها: عدتها أربعة أشهر وعشر .
وروينا عنه أنه قال: عدتها في وفاة السيد عنها حيضة .
وروينا عنه ثلاث حيض .
وروينا عنه أنه قال: إذا توفي عنها سيدها فحيضة واحدة، وإذا أعتقها فثلاث حيض .
وقد روي عنه غير ذلك. (وقد ذكرته في غير هذا الموضع قال: وفي قول مالك، ) ، والشافعي وأحمد، وأبي عبيد، : [ ص: 549 ] عدتها في العتق، والوفاة جميعا حيضة واحدة . وأبي ثور
وفي قول وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق والوفاة جميعا . سفيان الثوري،
وفرق بين عدتها في العتق والوفاة فقال: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشر، وفي العتق ثلاث حيض . الأوزاعي
وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد حديث وقد ذكرت ما اعتلا به في دفعهما هذا الحديث في غير هذا الموضع . عمرو بن العاص،
قال وبقول أبو بكر: [ابن] عمر أقول .