مسائل
واختلفوا في . الرجل ينكح أمة قد كان يصيبها سيدها
فقالت طائفة: عدتها حيضتان. كذلك قال عطاء، . وقتادة
وقال آخرون: عدتها حيضة. هكذا قال الزهري، . [ ص: 550 ] وسفيان الثوري
وكان يقول: إذا الشافعي استبرئت بحيضة، فإن نكحت هي أو أم الولد فلها فسخ النكاح . مات الرجل عن مدبرة له كان يطأها أو أمة كان يطأها
وقال : إذا مات الرجل عن أمة له، أو مدبرة كان يطأها، ولم تلد أمته فلا عدة عليهما، ولا توطئان حتى تستبرءا بحيضة . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: لا عدة عليها، ولا تشبه أم الولد، ألا ترى أنه إذا باع الأمة وقد وطئها أنه لا عدة عليها، ولكن على المشتري أن يستبرئها بحيضة، وليس الاستبراء بعدة .
كان يقول: إذا الشافعي فلا استبراء عليها ولا عدة من سيدها. وكذلك قال زوج الرجل أم ولده [من] رجل فمات السيد وهي عند زوجها سفيان الثوري، . ولا أحفظ عن أحد خلاف هذا القول . وأبو ثور
واختلفوا في . السيد والزوج يموتان، فعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بيوم، أو شهرين وخمس ليال، أو أكثر، ولا يعلم أيهما مات قبل
فقالت طائفة: تعتد من حين مات الآخر منهما أربعة أشهر [وعشرا] تأتي فيها بحيضة .
هذا قول . [ ص: 551 ] الشافعي
وقال : إذا لم تدر أيهما مات قبل فإنها تؤخذ بأربعة أشهر وعشر آخر الأجلين، لأن السيد إن مات قبل، كانت حرة، وإن مات الزوج قبل كانت أمة . سفيان الثوري
وقال أصحاب الرأي: إذا لم تدر أيهما مات أولا وبين موتهما يوم، فإن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام من آخرهما موتا تأخذ في ذلك بالثقة. وكذلك لو كان بين موتهما شهران، أو شهران وأربعة أيام. فإذا [كان] بين موتهما شهران وخمسة أيام، أو أكثر فإنها تعتد أربعة أشهر [وعشرا] تستكمل في ذلك ثلاث حيض. هذا قول يعقوب، ومحمد .
وقال النعمان : عليها أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها .
وكان يقول: إذا مات المولى، والزوج، ولا تعلم أيهما مات أولا كان عليها أن تعتد شهرين وخمسة أيام. وذلك أن حكمها حكم الإماء، ولا أنقلها إلى حكم الحرائر إلا بإحاطة أن الزوج قد مات قبل المولى، وانقضت عدتها . أبو ثور
وكذلك القول لو كان بين موتيهما شهران وخمس ليال أو أكثر، ولا يعلم أيهما أول، فحكمهما أبدا حكم الزوجة، ولا أنقلها إلى حكم أم الولد أبدا إلا بإحاطة . [ ص: 552 ]
[ ص: 553 ] .