كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج
اختلف أهل العلم في . عدة الأمة التي تحيض من الطلاق
فقالت طائفة: عدتها حيضتان. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال وابن عمر. عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وعبد الله بن عتبة، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد، ويزيد بن أسلم. وكذلك قال مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، وأصحابه، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي . [ ص: 554 ] وأبو ثور،
وقال : عدتها مثل نصف عدة الحرة . الشعبي
وروي عن أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فإن السنة أحق أن تتبع . ابن سيرين
واختلفوا في . عدة الأمة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، والكبيرة الموئسة من المحيض
فقالت طائفة: عدتها شهر ونصف .
روينا ذلك عن أنه قال: شهران أو شهر ونصف، روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: شهر ونصف . ابن عمر
وكان الشعبي، وسالم بن عبد الله يقولون ذلك . والحسن البصري،
وهو قول عطاء، وروي ذلك عن وابن المسيب، . الضحاك بن مزاحم
وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي . وأبي ثور،
وفيه قول ثان: وهو أن عدتها شهران فكل حيضة شهر .
وروي هذا القول عن . وهو قول عطاء بن أبي رباح الزهري، وأحمد، وإسحاق .
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هكذا قال النخعي، ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، . [ ص: 555 ] ومالك بن أنس
وأجمع أهل العلم على أن أن تضع حملها . أجل الأمة الحامل إذا طلقت
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن شهران وخمس ليال إلا ما ذكرناه عن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة الزوج وإلا في قول من رأى أن الليالي بأيامها . ابن سيرين،
فممن قال أن عدتها شهران وخمس ليال: وسليمان بن يسار، سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وهو قول وقتادة، مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول . وأبي ثور،