ذكر الإحداد في الطلاق المبتوت
اختلف أهل العلم في . وجوب الإحداد على المطلقة ثلاثا
فقالت طائفة: هي والمتوفى عنها في الإحداد سواء. كذلك قال وكره ذلك سعيد بن المسيب، . النخعي
وقال أبو عبيد : هما سواء، وكذلك قال أصحاب الرأي . وأبو ثور
وقال أحمد: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. وكذلك قال ورخصت طائفة للمطلقة في الزينة، فممن رخص فيه: إسحاق، وبه قال عطاء بن أبي رباح، ربيعة ومالك بن أنس ويحيى بن عبد الله بن سالم .
وكان يقول: أحب إلي للتي لا يملك زوجها رجعتها أن تحد [إحداد] المتوفى عنها، ولا يبين إلي أن أوجبه . الشافعي
قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: دليل على أن "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" مع أن الأشياء على الإباحة حتى يدل كتاب أو سنة أو إجماع على حظر شيء فيمنع منه . [ ص: 577 ] المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد عليها،