ذكر الإحداد في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة
واختلفوا . فيما تتقيه المطلقة طلاقا يملك الزوج رجعتها في العدة
فقالت طائفة: ليس على مطلقة يملك رجعتها زوجها إبداء الزينة .
وكان يقول: تشوف له ولا يرى منها رأسا ولا رجلا . الحسن البصري
وقال : يؤذنها بالصوت والتنحنح، ويحرك نعليه ولا يستأذن عليها، وتكتحل وتزين (ولا تحسر) عنده . النخعي
وكان يقول: تزين له، وتتشوف له، ولا يستأذن عليها، ويشعرها بالتنحنح، ولا يرى لها شعرا ولا محرما . سفيان الثوري
وقال : تزين له، وتشوف له . أحمد بن حنبل
وكان يقول: إذا طلقها واحدة أو اثنتين يصوت وينحنح . قتادة
وقال أصحاب الرأي: وأما المطلقة طلاقا يملك زوجها فيه الرجعة فلا بأس أن تطيب وتزين وتلبس ما أحبت . [ ص: 578 ]
وكان لما طلق امرأته يأخذ الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. وبهذا قال عبد الله بن عمر . مالك
وقال : ليستأذن عليها حتى يراجعها . الزهري
وقال إذا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شيء من شعرها. وكره مالك: أحمد أن ينظر إلى [شعر] المطلقة التي يملك زوجها رجعتها .
وحكى عن أبو ثور أنه قال: وأحب إلي التي طلقت طلاقا يملك فيه الرجعة أن لا تزين ولا تعطر، وأن تجتنب في عدتها ما تجتنبه المطلقة ثلاثا، وذلك أنها في العدة وإن كانت تلك لا يملك رجعتها . [ ص: 579 ] الشافعي