كتاب الرجعة
قال الله - جل من قائل - ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) .
وأجمعوا أن أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة . الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين
وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في قوله: ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) أنها الرجعة .
ذكر الإشهاد عند الرجعة
قال الله - جل من قائل - : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ولم يختلف أهل العلم أن ومما ذكرنا [ ص: 580 ] من كتاب الله - تعالى - مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة . السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها،
واختلف أهل العلم فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها. كذلك قال فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة أو اثنين. سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، قالوا: ويشهد . ومحمد بن سيرين،
وهذا قول وأصحاب الرأي . سفيان الثوري،
وقال : إذا جامعها فقد راجعها . الأوزاعي
وقال : الجماع رجعة كانت هناك نية أو لم تكن . ابن أبي ليلى
وكان يقول: إذا جامع فدخوله رجعة . إبراهيم النخعي
وقالت طائفة: إنما يكون الجماع رجعة إذا أراد به رجعة. كذلك قال . مالك
وقال : إن وطئها يريد به الرجعة كانت مراجعة . إسحاق بن راهويه
وكان يقول: إذا قبل أو لمس أو باشر فهو رجعة . سفيان الثوري
وكذلك قال أصحاب الرأي وإذا كان ذلك لشهوة .
وقالت طائفة: النظر إلى الفرج للشهوة رجعة، ولا يكون في النظر إلى شيء من الجسد ما خلا الفرج رجعة. هذا قول أصحاب الرأي . [ ص: 581 ]
وفي قول مالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد: لا يكون ذلك رجعة .
قال أبو عبيد: نرى الجماع ارتجاعا فأما ما دونه فلا نراه شيئا .
وقالت طائفة: لا تثبت الرجعة حتى يتكلم بالرجعة، كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما، والكلام بذلك أن يقول: قد راجعتها أو ارتجعتها أو قد رددتها إلي فإذا تكلم بهذا فهي رجعة. هذا قول . وبه قال الشافعي . أبو ثور
وقال أبو قلابة: إذا رجع بلسانه فهي رجعة .
وقال القول رجعة . جابر بن زيد:
وقال إذا ... تكلم بالرجعة ومن نيته الرجعة فهي رجعة ويشهد . مالك:
وقال أصحاب الرأي: إذا فأحسن ذلك أن لا يغشاها حتى يشهد شاهدين على رجعتها . أراد الرجل أن يراجع امرأته قبل انقضاء العدة
وقد احتج بعض من يرى أن الرجعة باللسان دون غيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: قال: فمعنى ذلك أنه باللسان، والدليل على أن ذلك كذلك أخذ "مره فليراجعها" لما طلق زوجته من أدبار البيوت إلى المسجد كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها . ابن عمر
وأجمع أهل العلم على . [ ص: 582 ] ثبوت الرجعة إذا كانت في العدة وإن كرهت المرأة ذلك
وأجمعوا كذلك أن لا أعلم في ذلك اختلافا . الرجعة ثابتة بغير مهر ولا عوض
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن فالقول قولها مع يمينها ولا سبيل له عليها. كذلك قال المطلق إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وأنكرت، النخعي والزهري والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، غير أن وأبو ثور النعمان كان يقول: لا يمين في النكاح ولا في الرجعة، وفي قول يعقوب ومحمد: يستحلف. ولم يذكر والثوري اليمين . النخعي
وكان يقول: إذا قال: إذا كان غدا فقد راجعتك، فلا رجعة . الشافعي
وكذلك قال وأصحاب الرأي، وإذا قال لها وهي في العدة: قد كنت راجعتك أمس وأنكرت المرأة فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة فأخبر أن قد جعل بالأمس كابتدائه الفعل الآن هكذا قال أبو ثور وبه قال الشافعي صاحب ابن القاسم وأصحاب الرأي . مالك
وإذا وذلك بعد انقضاء العدة قال: قد كنت راجعتك في العدة [ ص: 583 ] وأنكرت ذلك وأقر المولى، فالقول قول الأمة وإن كذبها مولاها. هكذا قال كانت الزوجة أمة فاختلف المولى والجارية والزوج يدعي الرجعة الشافعي وأبو ثور والنعمان .
وقال يعقوب ومحمد: القول قول المولى، وهي امرأته وهو أحق بها .