ذكر النهي عن بيع المغانم حتى تقسم
7829 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا قال: أخبرنا ابن أبي مريم، عن ابن أبي الزناد، عبد الرحمن بن الحارث، عن عن ابن أبي نجيح، مجاهد، عن قال: ابن عباس، بيع المغانم حتى تقسم . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن
قال وهذا من بيع الغرر، أن يبيع الرجل حصته من المغنم غير معروف، يذره حتى تقع عليه المقاسم، وكل بيع مجهول ففي هذا المعنى . [ ص: 36 ] أبو بكر: