ذكر بيع السمك في الآجام
قال ومما هو عندي داخل في بيع الغرر: أبو بكر: وقد اختلف فيه . بيع السمك في الآجام،
7838 - فحدثنا حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، ابن فضيل عن عن يزيد بن أبي زياد، المسيب بن رافع الكاهلي، عن قال: لا تشتروا السمك في الماء (فإنه غرة) . ابن مسعود
قال وكان أبو بكر: يكره ذلك. وسئل إبراهيم النخعي رحمه الله عن البرك التي تكون فيها الحيتان تباع لمن يصيد فيها؟ قال: لا أحب مالك لعله مرة يقل، ومرة يكثر، ولعلها مرة سمان ومرة عجاف، فلا أحب بيعها . بيع البرك ولا يدري ما يشتري،
وممن كره ذلك: الشافعي، والنعمان، ويعقوب، . وأبو ثور
وقد روينا عن أنه أجاز بيعه . [ ص: 43 ] عمر بن عبد العزيز
وقال : شراؤه جائز لا بأس به . ابن أبي ليلى
قال والبيع عندي باطل، لأنه داخل في جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأن المشترى منه قد يرى وقد لا يرى، ويقدر على صيده ولا يقدر، وربما وصل إليه بعد أن يموت وينتن، وربما لم يوصل إليه . أبو بكر: