ذكر بيع البصل والجزر والفجل والثوم والسلجم مغيب في الأرض
قال ومما يدخل في بيع الغرر أبو بكر: وقد اختلفوا فيه. فكان بيع البصل، والجزر، والثوم، والسلجم، والفجل مغيب في الأرض الشافعي وأحمد يبطلان البيع في ذلك. وأجاز ذلك مالك بن أنس، والأوزاعي، وإسحاق .
قال : لأن ذلك مما تبايع الناس، ومضت به السنة . [ ص: 44 ] الأوزاعي
قال بل مضت السنة بإبطال ذلك، لأنه من بيع الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه مغيب عن أبصار الناظرين، ويقل ويكثر . أبو بكر: