ذكر بيع المباطخ والمقاثي والمقاطين والمباقل
وما أشبه ذلك مما يخلف، ويتلاحق بطنا بعد بطن، ووقتا بعد وقت .
اختلفوا في وما أشبه ذلك، فأبطلت طائفة بيع ذلك، وممن أبطل بيع ذلك بيع المقاثي والمباطخ، وقال: ذلك يحرم، [ففيه] موانع من بيع ما لم يخلق، وبيع السنين، وبيع ما لم يملك، وغير وجه . الشافعي،
وكان رحمه الله يقول: لا بأس ببيع ذلك إذا بدا صلاحه . مالك
قال وبقول أبو بكر: أقول، لأنه من بيع الغرر. وفي معنى بيع السنين المنهي عنه، والله أعلم . [ ص: 46 ] الشافعي