ذكر بيع القصيل جزتين وثلاث
واختلفوا في . بيع الرطب جزتين وثلاث
فكرهت طائفة بيع ذلك، كره ذلك الحسن البصري، . وعطاء بن أبي رباح
وقال لا يجوز بيعه إلا أن يقطع مكانه . الشافعي:
وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط المشتري على البائع في القصيل والقرط ثلاث حصدات، إذا كان ذلك في أرض مأمونة لا يخلف .
هذا قول رحمه الله . مالك
قال وبالقول الأول أقول، لأن ذلك من بيوع الغرر . [ ص: 47 ] أبو بكر: