الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر بيع القصيل جزتين وثلاث

                                                                                                                                                                              واختلفوا في بيع الرطب جزتين وثلاث .

                                                                                                                                                                              فكرهت طائفة بيع ذلك، كره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي: لا يجوز بيعه إلا أن يقطع مكانه .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط المشتري على البائع في القصيل والقرط ثلاث حصدات، إذا كان ذلك في أرض مأمونة لا يخلف .

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك رحمه الله .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن ذلك من بيوع الغرر . [ ص: 47 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية