ذكر بيع الزيادة في العطاء
قال ومما هو في معنى بيع الغرر: أبو بكر: وقد اختلف فيه . بيع الزيادة في العطاء،
7839 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، قال: حدثنا هشام، عن عن قتادة، ، عن [زرارة بن أوفى] : أنه كان يكره ابن عباس إلا بعرض . [ ص: 49 ] بيع الزيادة في العطاء
7840 - حدثنا موسى، قال: حدثنا يسار بن موسى الخفاف قال: حدثنا قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين، عن الزهري، سالم، عن : أنه كان لا يرى بأسا أن تباع صحف الأرزاق، ولكن لا يبيعها حتى يكتالها. قال: وكان ابن عمر يفتي بذلك . زيد بن ثابت
وقد روينا عن شريح، أنهما رخصا في شرائه. قال أحدهما: بعرض. وقال الآخر: بحيوان . والشعبي
وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعطاء بن أبي رباح، - رحمهم الله - الزيادة في العطاء إلا بعرض . ومحمد بن كعب القرظي
وقال لا يبيعها إلا بعرض، فإذا مات الرجل انقطع ذلك. وكذاك قال أحمد بن حنبل: . إسحاق
وقال الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يبيعها قبل أن يقبضها، ولا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها . الشافعي:
وقالت طائفة: لا يجوز بيع ذلك. كذلك قال رحمه الله قال: لا يجوز لا بعرض ولا بغيره. وبه قال مالك وحكي ذلك عن أبو ثور، الكوفي . [ ص: 50 ]
قال وقد روينا عن أبو بكر: قولا ثالثا . الشعبي
روينا عنه أنه قال: لا آمر بها ولا أنهى عنها، وأنهى عنها نفسي وولدي، وقد فعل ذلك من هو خير مني، قلت: من؟ قال: أمير المؤمنين .
قال يبطل أبو بكر: من وجهين. أحدهما: أنه من بيع الغرر، وذلك أن الذي يشتري العطاء إنما يشتري زيادة زيد المعطى من بيت المال، وتلك الزيادة غير مضمونة للمشتري، ولا يدري المشتري هل يصل إليها أم لا؟ وهل يستحقها من جعلت له أم لا؟ لأنه قد يموت قبل أن يستحقها . بيع زيادة العطاء
والوجه الثاني: أنه بيع ما لا يملك بعينه، لأن ذلك إما عدة من المعطي، وإما إعطاء شيء في معنى آخر ولا يستحقها إلا بالقبض .