ذكر شراء [الرجل] دينا لرجل على آخر
قال ومما هو من بيوع الغرر: أبو بكر: وقد اختلف فيه، فرخصت طائفة في شرائه، وممن روينا عنه أنه رخص فيه: شراء الرجل دينا على رجل من صاحب الدين. عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، والحسن البصري، وأيوب السختياني، وقال وعثمان البتي، : إذا جمع بينه، وبين صاحبه، فأقر بما في الصك فجائز . [ ص: 48 ] ابن أبي ليلى
وفيه قول ثان: وهو إن بيع فيه يفسد، لأنه غرر .
قال هو غرر. وقال الشعبي: رحمه الله: لا يشترى دين على حاضر، ولا على غائب . مالك
وممن مذهبه أن ذلك لا يجوز: سفيان الثوري، وأصحاب الرأي . والشافعي،
وقال أحمد، وإسحاق : بيع الصك غرر .
قال وكذلك نقول، وذلك أن المال قد يصل إليه المشتري وقد لا يصل. وهو من بيع الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومثله البعير الشارد، والعبد الآبق، وكل ذلك خطر قد يقدر عليه، ولا يقدر . أبو بكر: