ذكر النهي عن الثنيا في البيع إذا كان مجهولا لأن المبيع حينئذ غير معلوم
7857 - أخبرنا حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبو النعمان، عن حماد بن زيد، أيوب، عن أبي الزبير عن وسعيد بن ميناء، جابر بن عبد الله - وقال الآخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة . وبيع السنين - وعن الثنيا، ورخص في العرايا
قال وقد اختلف أهل العلم في أبو بكر: فقالت طائفة: البيع فاسد إلا أن يستثني نخلات بأعيانهن، أو جزءا من أجزاء معلومة. فممن كره أن يبيع الثمرة ويستثني منها كيلا معلوما: سعيد بن المسيب، الرجل يبيع ثمرته ويستثني منها نخلات بغير أعيانهن أو بكيلة معلومة. والحسن البصري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والأوزاعي، وإسحاق، . وأبو ثور
ولا يجوز في قول الشافعي وأحمد وإسحاق، أن يستثني نخلا غير معلوم، مثل أن يقول: عشر نخلات، ولا يشير إليهن بأعيانهن البيع في ذلك غير جائز عندهم . [ ص: 62 ] وأبي ثور
ورخصت طائفة أن يبيع الرجل الثمرة، ويستثني الكر أو الكرين .
روينا هذا القول عن . محمد بن سيرين
وروينا عن سالم أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته، ويستثني مكيلة معلومة .
وقال رحمه الله: لا بأس أن يبيع الرجل ثمر حائطه، ويستثني من حائطه ثمر نخلة، أو نخلات يختارها، ويسمي عددها، ولو باعه مائة شاة إلا شاة واحدة يختارها كان البيع [جائزا] . مالك
وقد روينا عن أنه باع من رجل ثمرته بأربعة آلاف، وطعام الفتيان . ابن عمر
7858 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا الزبير - يعني ابن عدي - : أن ابن عمر قال: فذهب الرجل للأكمة فقال: أيها الرجل ألقه، ذر أو دع باع من رجل ثمرته، فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، وطعام الفتيان، .
وروينا عنه غير ذلك . [ ص: 63 ]
7859 - حدثنا [ ..... ] إسماعيل بن علية، وابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن القاسم قال: لولا أن كره الثنيا وكان عندنا [مرضيا] ما رأينا بذلك بأسا . ابن عمر
قال ولا يجوز الثنيا إلا معلوم المقدار إما جزءا من أجزاء معلوم أو نخلات يعزلهن، ويقع البيع على سائر النخل، فيكون المستثنى إما جزءا من أجزاء، وإما نخلات يقف عليهن البائع والمشتري، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أبو بكر: نهى عن الثنيا إلا أن تعلم .
7860 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل سعيد بن سليمان وزهير قالا: حدثنا عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . [ ص: 64 ]