الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الخبر الدال على أن حكم البقرة إذا ابتيعت مصراة كحكم الناقة والشاة

                                                                                                                                                                              7903 - أخبرنا حاتم بن منصور: أن الحميدي حدثهم: حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية وهو من الغرور والخدع. وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز، ويأثم فاعل ذلك إذا كان بالنهي عالما .

                                                                                                                                                                              وقد اختلف أهل العلم في معنى المصراة .

                                                                                                                                                                              فكان الشافعي يقول: والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك من يحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري .

                                                                                                                                                                              وحدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: المصراة: الناقة، أو البقرة، [ ص: 97 ] أو الشاة، التي قد صري اللبن في ضرعها، يعني: حقن فيه، وجمع أياما فلم يحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء وصريته. قال الأغلب:

                                                                                                                                                                              رأت غلاما قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان شرته

                                                                                                                                                                              ويقال: إنما سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت، والمحفلة هي: المصراة بعينها، وإنما سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته، [ومنه] قيل: قد احتفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا، ولهذا سمي محفل القوم، وجمع المحفل محافل .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية