7903 - أخبرنا حاتم بن منصور: أن حدثهم: حدثنا الحميدي سفيان، حدثنا أيوب، عن عن محمد بن سيرين، قال: قال أبي هريرة، أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" .
قال فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية وهو من الغرور والخدع. وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز، ويأثم فاعل ذلك إذا كان بالنهي عالما . أبو بكر:
وقد اختلف أهل العلم في . معنى المصراة
فكان يقول: والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك من يحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري . الشافعي
وحدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: المصراة: الناقة، أو البقرة، [ ص: 97 ] أو الشاة، التي قد صري اللبن في ضرعها، يعني: حقن فيه، وجمع أياما فلم يحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء وصريته. قال الأغلب:
رأت غلاما قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان شرته
ويقال: إنما سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت، والمحفلة هي: المصراة بعينها، وإنما سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته، [ومنه] قيل: قد احتفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا، ولهذا سمي محفل القوم، وجمع المحفل محافل .