ذكر عدد الأيام التي جعلت لمبتاع المصراة الخيار فيها
7904 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب يعقوب بن عبد الرحمن الزهري : أن أخبره، عن أبيه، عن سهيل بن أبي صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر" .
واختلفوا فيما يرده مشتري المصراة مكان اللبن. فقال أكثر أهل العلم: هو بالخيار بعد أن يحلبها: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر . [ ص: 98 ]
كذلك قال ومن قال بقوله من مالك، أهل المدينة، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وثبت ذلك عن وأبو ثور، . أبي هريرة
7905 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن محمد، عن قال: أبي هريرة، من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فمن ردها رد معها صاعا من تمر، لا سمراء .
7906 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا سليمان، عن أبي عثمان، قال عبد الله: . من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا
وقالت طائفة: هو بالخيار بعد حلبها، فإن شاء ردها، ورد معها قيمة اللبن. وكذلك حكي عن . وبه قال ابن أبي ليلى أبو يوسف . أبو عبيد عنه .
وقال بعضهم: أهل البلدان إذا نزل بهم هذا يعطوا الصاع من عيشهم، أهل مصر الحنطة، وهو عيشهم . [ ص: 99 ]
7907 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج، حدثنا حماد، عن أيوب وحبيب، عن عن محمد بن سيرين، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام، لا سمراء" .
7908 - حدثنا محمد بن بكر، حدثنا بندار، حدثنا عن ابن أبي عدي، ابن عون، عن محمد: أنه سمع يقول: لا سمراء: تمر، ليس ببر . أبا هريرة
قال لا يجوز أبو بكر: من وجوه أحدها: أنه خلاف الحديث، لأن في الحديث صاعا من تمر ليس ببر. والوجه الثاني: أن ذلك بيع الطعام قبل أن يقبض، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والوجه الثالث: أن التمر على مشتري المصراة، غير معروف صفته، ولا لونه، والتمور مختلفة الجودة والقيم، لأن للمشتري أن يأتي به من أي تمر شاء فبائع ذلك بقمح بائع تمرا غير معلوم ولا موصوف، فذلك يبطل، لأن ذلك يشبه بيوع الغرر . دفع البر مكان التمر
قال وخالف أبو بكر: النعمان كل ما ذكرناه، وقال: إذا حلب [ ص: 100 ] المصراة فليس له أن يردها، لأنه قد أخذ منها شيئا لا يستطيع رده قال: وذلك بمنزلة لو قطع عضوا من أعضائها. فترك النعمان أن يقول بالحديث حيث يجب أن يقال به، ثم قاس على هذا الخبر الذي دفعه، فقال: لا يجوز خيار أكثر من ثلاث في سائر أبواب البيوع .
واختلفوا في . الوقت الذي جعل لمشتري المصراة الخيار فيه
وكان وجماعة من أصحاب الحديث يجعلون لمشتريه خيار ثلاث، وقال بعض المدنيين: ليس في حديث مالك ذكر وقت الخيار، فكان مذهب هذا القائل أن له الخيار متى تبين له أنها مصراة أن يردها . الشافعي،
قال وبالقول الأول أقول، وذلك أن ذكر خيار الثلاث في خبر المصراة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال بظاهر خبر أبو بكر: عن أبي الزناد، عن الأعرج، جعل له الخيار بعد أن يحلبها، وفي حديث أبي هريرة، عن ابن سيرين أن الخيار الذي جعل له ثلاثة أيام، فاللازم أن يكون له خيار ثلاث بعد الحلب على ظاهر هذين الحديثين، والله أعلم . أبي هريرة