ذكر النهي عن النجش في البيوع
7909 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك، نافع، عن : ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش .
7910 - حدثنا حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، عن أبو الأحوص، سماك، عن عكرمة، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس، "لا تستقبلوا ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض" . [ ص: 101 ]
7911 - حدثنا أخبرنا ابن الصباح، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، . "لا تناجشوا"
وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال في قوله: "لا تناجشوا": أن يزيد الرجل في السلعة لا يريد شراءها ليقتدي به [السوام] .
قال واختلفوا في أبو بكر: فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: الناجش عاص إذا كان بالنهي عالم، والبيع جائز، لأن النجش غير البيع. وممن نحفظ هذا عنه: عقد البيع الذي نجش فيه، وأصحاب الرأي. فأبطلت طائفة عقد البيع إذا فعل ذلك البائع أو فعل بأمره، هذا قول طائفة من أصحاب الحديث . الشافعي،
قال ومما يحتج به لمن أجاز البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر: فإذا دلت السنة وما لا أعلمهم يختلفون فيه: أن بيع المصراة جائز، وإن كان البائع بتصريه عاصيا، [ ص: 102 ] فكذلك البيع جائز، أو إن كان الناجش عاصيا، غير أن من سنة إحدى البيعتين (ما لأخرى، فلزمه) أن يجعل المشتري للسلعة التي نجش فيها بالخيار، كما يجعل لمشتري المحفلة الخيار. وقد قال بهذا بعض أهل العلم:. "لا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض".
7912 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، عن يزيد بن هارون العوام، عن إبراهيم السكسكي، عن قال: سمعته يقول: ابن أبي أوفى . الناجش آكل ربا خائن