ذكر النهي عن بيع الحاضر للبادي
7913 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك نافع، عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر "لا يبيع حاضر لباد" .
7914 - حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا وأخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، "لا يبيع حاضر لباد" .
7915 - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عن معمر، عن أبيه، عن ابن طاوس، قال: ابن عباس . [ ص: 103 ] نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد
واختلف أهل العلم في فكره ذلك أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم. وممن كره ذلك، أو نهى عنه: بيع الحاضر للباد، أنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر، . وعمر بن عبد العزيز
7916 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا قال: حدثني يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، قال: أنس بن مالك، . نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه
7917 - أخبرنا حاتم بن منصور، عن عن الحميدي، سفيان، قال: حدثني مسلم الخياط، قال: سمعت ينهى [حاضرا] أن يبيع لباد . أبا هريرة
قال مسلم: وسمعت يقول: لا يبيع حاضر لباد . [ ص: 104 ] ابن عمر
وممن كره بيع الحاضر لباد: مالك بن أنس، والليث بن سعد، . والشافعي
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس اليوم ببيعها، إنما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، هذا قول مجاهد، وقال ابن خثيم: سألت عطاء عن أعراب قدموا بيني وبينهم معرفة فرخص لي أن أشتري لهم أو أبيع .
واختلفوا في شراء الحاضر للباد، فكرهت طائفة أن يشتري له. كما كرهت أن يبيع له .
7918 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، ثنا أبو هلال، حدثنا عن محمد بن سيرين، قال: كان يقال: أنس بن مالك، قال: وهي كلمة جامعة. قال: فقول: لا يبيعن شيئا ولا يبتاعن له شيئا . لا يبيعن حاضر لباد.
7919 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا سلمة بن علقمة، عن قال: كان يقال: محمد بن سيرين، قال: فلقيت لا يبيع حاضر لباد فقلت: أنهيتم أن تبيعوا لهم، أو تبتاعوا لهم؟ قال: نهينا أن نبيع لهم وأن نبتاع لهم، قال أنس بن مالك، محمد: فصدق إنها كلمة جامعة . [ ص: 105 ]
وفيه قول ثان: وهو الرخصة في الشراء لهم، والنهي عن البيع لهم، هذا قول قال: [اشتر للبدوي، ولا تبع له] . الحسن البصري،
قال ومن حجة من يرى الشراء لهم مباحا أن يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع لهم. لم يكن بالبيع لهم بأس، والبيع مكروه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، والشراء لهم جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه . أبو بكر:
ومن حجة من كره البيع والشراء: قول أنس رضي الله عنه: هي كلمة جامعة .