الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النهي عن بيع الحاضر للبادي

                                                                                                                                                                              7913 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن نافع، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع حاضر لباد" .

                                                                                                                                                                              7914 - حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا عبد الرزاق، وأخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد" .

                                                                                                                                                                              7915 - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد . [ ص: 103 ]

                                                                                                                                                                              واختلف أهل العلم في بيع الحاضر للباد، فكره ذلك أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم. وممن كره ذلك، أو نهى عنه: أنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                                                                              7916 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا يونس بن عبيد، قال: حدثني ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه .

                                                                                                                                                                              7917 - أخبرنا حاتم بن منصور، عن الحميدي، عن سفيان، قال: حدثني مسلم الخياط، قال: سمعت أبا هريرة ينهى [حاضرا] أن يبيع لباد .

                                                                                                                                                                              قال مسلم: وسمعت ابن عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد . [ ص: 104 ]

                                                                                                                                                                              وممن كره بيع الحاضر لباد: مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس اليوم ببيعها، إنما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، هذا قول مجاهد، وقال ابن خثيم: سألت عطاء عن أعراب قدموا بيني وبينهم معرفة فرخص لي أن أشتري لهم أو أبيع .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في شراء الحاضر للباد، فكرهت طائفة أن يشتري له. كما كرهت أن يبيع له .

                                                                                                                                                                              7918 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا أبو هلال، حدثنا محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: كان يقال: لا يبيعن حاضر لباد. قال: وهي كلمة جامعة. قال: فقول: لا يبيعن شيئا ولا يبتاعن له شيئا .

                                                                                                                                                                              7919 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد قال: فلقيت أنس بن مالك، فقلت: أنهيتم أن تبيعوا لهم، أو تبتاعوا لهم؟ قال: نهينا أن نبيع لهم وأن نبتاع لهم، قال محمد: فصدق إنها كلمة جامعة . [ ص: 105 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو الرخصة في الشراء لهم، والنهي عن البيع لهم، هذا قول الحسن البصري، قال: [اشتر للبدوي، ولا تبع له] .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ومن حجة من يرى الشراء لهم مباحا أن يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع لهم. لم يكن بالبيع لهم بأس، والبيع مكروه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، والشراء لهم جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه .

                                                                                                                                                                              ومن حجة من كره البيع والشراء: قول أنس رضي الله عنه: هي كلمة جامعة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية