ذكر النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ
7953 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا قال: أخبرنا ابن وهب مالك والليث، وابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عن الأعرج، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" .
7954 - أخبرنا محمد قال: أخبرنا أخبرني ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، ابن المسيب، قال: سمعت وأبي سلمة بن عبد الرحمن، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . أبا هريرة
7955 - أخبرنا [ ...... ] قال: أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب قال: حدثني حيوة بن شريح أبو هانئ، عن أبي سعيد مولى ابن عفان - أو عفان أنا أشك - قال: سمعت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبا هريرة . "لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال، ويجوع العيال"
قال أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء فظاهر ظاهره [ ص: 130 ] عام ومراده بعض المياه دون بعض، يدل على ذلك نهيه عن أبو بكر: ويدل أيضا على أن ذلك معناه قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أخذ ماء مباحا، مثل: أن يأخذ الرجل ماء من النيل أو الفرات في ظرف معه، أن له بيع ذلك، ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ما ذكرت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بنهيه عن بيع الماء بعض المياه دون بعض، ودل على أن الماء الذي يحوزه المرء ملك له، ليس لأحد أن يغلبه عليه، ولا يأخذه منه إلا بإذنه حديث بيع فضل الماء، جابر .
7956 - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا أخبرنا سعيد بن أبي مريم، حدثني يحيى بن أيوب، أن عمارة بن غزية: أبا شرحبيل مولى الأنصار حدثه قال: دخلت أنا وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على وقد امتلأ البيت ناسا، قال: فرأيته يصلي في ثوب له أخضر (محنتم) مخالف بين طرفيه، فقلت بعد أن فرغ لجابر: تصلي في ثوب واحد وثوبك موضوع؟ فقال: [ ص: 131 ] إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، فيسألني فأخبره كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أقبلنا حتى إذا كنا بالقاحة قال: "من رجل ينطلق إلى حوض الأثاية [فيمدره] ويلوط فيه [وينزع] لنا حتى نأتيه؟ " فقلت: أنا رجل، وقال جابر بن عبد الله، جبار بن صخر: أنا رجل، فانطلقنا حتى أتيناها أصلا فمدرناه ونزعنا فيه، حتى أن الماء ليسيل من شفتيه، ووضعنا رؤوسنا حتى [ابهار] الليل، فإذا رجل على راحلته، وهي تنازعه إلى الحوض وهو يكفها بزمامها حتى إن فقارها لتصيب الواسط، فسلم ثم قال: [أتأذنان؟] . قلنا: نعم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى لها فشربت، ثم قال: "يا جابر، قد بي البطحاء"، فقدت به، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فرغ من حاجته جئته بماء في ميضأة فتوضأ، ثم قام فصلى في ثوب واحد مخالف بين طرفيه، فصلى ثلاثة عشر ركعة من الليل كله . [ ص: 132 ]
قال وفي حديث رواه أبو بكر: عن الليث بن سعد خالد في هذه القصة قال: وينزع فيه، وينزع لنا في أسقيتنا .
قال فدل استئذانه الرجلين على أن ما استقياه في الحوض لهما، لأنه استأذنهما، فلما أذنا أرخى لها، فدل على أن ذلك لهما . أبو بكر:
قال ويحتمل أن يدخل فيما نهي عنه من أبو بكر: كالمياه التي يتبايعها أهل المشرق وغيرهم: يبيع الرجل ما يجري في نهره ليلته أو وقتا في نهاره، لأن النهر قد يجري بالقليل وبالكثير، ويختلف ذلك في الشتاء وقت الأمطار، وفي الصيف في وقت قلة الماء اختلافا متباينا، وربما يستقي باب الذي يأخذه في ليلة أضعاف ما يستقيه في مثل تلك الليلة في وقت آخر، وكل ذلك غير موقوف على حده ولا مقداره، فكل ماء مجهول مما ذكرناه وما في معناه فالبيع فيه يفسد، وهو مما يدخل فيما هو منهي عنه من بيع الماء [وكل] ماء في بركة أو صهريج قد ادخر بمعرفته البائع والمشتري فشراء ذلك وبيعه جائز . بيع الماء المجهول،
وأما قوله: لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ فإن الرجل فيما بلغنا كان يحتفر البئر بناحية من الأرض وربما لم يكن بقرب بئره ماء لأحد، فإذا أخصبت الناحية التي بها بئره انتجعها أهل المواشي، فإن منعهم الماء يتسبب بمنعه ذلك إلى منع الكلإ المباح (لعلة) أن لا مقام لهم إذا منعهم ماء بئره على غير ماء فنهوا عن منع فضل الماء، لهذا المعنى - والله أعلم . [ ص: 133 ]
وقال : سألت ابن وهب عن تفسير الليث بن سعد فقال: تفسيره: الرجل يكون له الماء يسقي به غنمه أو إبله، وحوله كلأ يرعى فيه فلا ينبغي له إذا رعى أحد عنده في ذلك الكلإ أن يمنعه أن يسقي من مائه إبله أو غنمه، فإنه إن منعه الماء لم يستطع أن يقيم عنده يرعى بغير ماء، فإذا منعه الماء منعه الكلأ فهذا تفسيره - والله أعلم . لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ،
وقيل للأوزاعي: كيف يمنع فضل الماء؟ قال: يسقي به ثم يسيبه في الأرض فلا يعطيه أحدا .
وقال رحمه الله: لا يستقي الناس من بئر الماشية إلا عن فضل، فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل، وإذا وقع الفضل فالناس في الفضل أسوة . مالك
وقال إنما نهي عن بيع فضل ماء النهر والآبار والعيون في قراره . أحمد بن حنبل:
وقال : الماء لا يبيعه أحد في مكانه الذي أخرجه الله منه أو أنزله فيه حتى يخرجه من مكانه . سفيان الثوري
وروينا عن عطاء أنه سئل عن بيع الماء فنهى عنه . [ ص: 134 ]
قال الراوي: فذكرت ذلك لقتادة فقال: إنما ذلك ماء البئر، وماء البئر فأما من يستقي ويبيع فلا بأس به .