مسألة
واختلفوا في فكان بيع الماء روايا قرب عدد: : في الرجل يقول للسقا: صب لي خمسين قربة بدرهم: لا يعجل له الدرهم حتى يستوفي، ثم يعطيه الدرهم . محمد بن سيرين
وسئل الحسن عن هذا فقال: ما بلغ الله بنا كل هذا، وأجاز شراء الماء من السقا ثلاثين قربة، أربعين قربة، يعجل له الدرهم . حماد بن أبي سليمان
قال أحمد: لا بأس به، نحن نشتري عشر قرب بدرهم. وكذلك قال إسحاق .
وفيه قول ثان: وهو أن شراء الماء لا يجوز إلا مما يوصف، بقرب معروفة الوزن، فأشتري بقربة بعينها عشر قرب بدرهم أو عدد معروف من القرب. فذلك فاسد إذا لم يسم وزنا. هذا المذهب يشبه مذاهب والنظر دال عليه. والله الموفق . [ ص: 135 ] الشافعي