ذكر الحنطة بالسويق
واختلفوا في فقالت طائفة: لا بأس بذلك متفاضلا، هذا قول بيع الحنطة بالسويق، وحكي ذلك عن مالك بن أنس، ربيعة، وبه قال . أبو ثور
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز بيع ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، هكذا قال - رحمه الله - والله الموفق . الشافعي