باب ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر جزافا لا يعلم كيلها أو يعلم كيل أحد الصبرتين ولا يعلم كيل الأخرى
8058 - حدثنا قال: محمد بن إسماعيل، قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن عن أبي الزبير، جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدرى ما كيل هذه ولا كيل هذه .
وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد .
قال ولا بأس بالصبرة من التمر بالصبرة من الزبيب لا يعلم كيل كل صبرة منهما، يدا بيد، استدلالا بخبر أبو بكر: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة بن الصامت . [ ص: 219 ] "البر بالشعير يدا بيد كيف شئتم"