جماع أبواب خيار المتبايعين أو أحدهما بعد عقد البيع 
ذكر الخيار الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق 
 8061  - حدثنا يحيى،  حدثنا  أبو عمر الحوضي،  قال: حدثنا  شعبة   [عن  قتادة   ] عن  صالح أبي الخليل،  عن عبد الله بن الحارث،  عن  حكيم بن حزام  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"   . 
				
						
						
