باب ذكر الخبر الدال على أن إثبات الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا إنما هو على سوى بيع الخيار 
 8062  - حدثنا  علي بن عبد العزيز،  قال: حدثنا حجاج،  قال: حدثنا حماد،  عن أيوب،  عن نافع،  عن  ابن عمر،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار"   .  [ ص: 224 ] 
 8063  - حدثنا محمد بن علي،  قال: حدثنا سعيد،  قال: حدثنا هشيم  قال: أخبرنا يحيى بن سعيد  قال: حدثنا نافع،  عن  ابن عمر،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "المتبايعان لا بيع بينهما (ما لم) يتفرقا إلا بيع الخيار"  وكان  ابن عمر  إذا اشترى شيئا فأحب أن يستوجب فارق صاحبه  . 
				
						
						
