باب الخبر الدال على أن بيع الخيار المستثنى من الحديث إنما هو أن يخير أحدهما صاحبه قبل الافتراق في إتمام البيع أو فسخه
8064 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني قال حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عن حماد بن سلمة، أيوب، عن نافع، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر، "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" .
8065 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان عن حماد بن زيد، أيوب، عن نافع، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر، "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر قال: وربما قال: أو يكون بيع خيار" . [ ص: 225 ]
8066 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري، قال: حدثني عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير المكي، قال: جابر بن عبد الله . اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر، قال الأعرابي: عمرك الله بيعا
اختلف أهل العلم في فقال كثير من أهل العلم الافتراق افتراق الأبدان هذا قول حد الافتراق، وقد ذكرنا ذلك عنه فيما مضى وبه قال ابن عمر، وهو قول أبو برزة الأسلمي، شريح، والشعبي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي عبيد، . وأبي ثور
وقالت طائفة: إذا عقد البيع فقد تم ملك كل واحد منهما على ما ابتاع من صاحبه هذا قول مالك وأصحاب الرأي، وكان يرى البيع جائزا وإن لم يتفرقا . [ ص: 226 ] النخعي