باب ذكر الاختلاف في الخيار 
واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الخيار فيقول البائع: بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري: بل بعتنيه بغير خيار،  فقالت طائفة: القول  [ ص: 235 ] قول البائع مع يمينه، هذا قول النعمان   . وفي كتاب ابن الحسن   : القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة . 
وكذلك قال  سفيان الثوري،  وأحمد،  وإسحاق،  قالا: بينة البائع وإلا فالبيع مسلم وهو قول  ابن أبي ليلى   : أن القول قول المشتري . 
وقال  الشافعي:  يتحالفان ويتقاسمان اختلافهما في الخيار كاختلافهما في الثمن . 
				
						
						
