باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار 
اختلف أهل العلم في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار،  فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول سفيان،  وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي . 
وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول  الشافعي،  ومالك،  وأبي ثور .  [ ص: 236 ] 
وقال أصحاب الرأي: إذا ذهب عقله أو جن مضى وقت الخيار بطل خياره . 
وقال  أبو ثور   : لوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح له، فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل الخيار . 
وكان  الشافعي،   وأبو ثور،  وأصحاب الرأي يقولون: إذا باعه سلعة عن رضى غيره كان للذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع .  [ ص: 237 ] 
				
						
						
