باب ذكر الخبر الدال على أن السلعة المشتراة إذا تلفت عند المشتري أنها من ماله وإن وجد بها عيب
8084 - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن ابن أبي ذئب، مخلد بن خفاف أن حدثه، قال: حدثتني عروة بن الزبير زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عائشة . [ ص: 243 ] "الخراج بالضمان"
قال وممن قال بأن أبو بكر: الخراج بالضمان شريح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، . ومحمد بن سيرين
وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد . وقال كذلك في أصواف الماشية والشعور، فأما أولاد الماشية فإن مالك حكى عنه أنه قال: يردها مع الأمهات. وقال ابن القاسم ما حدث في ملك المشتري من غلة عند إنتاج ماشية وولد أمة ففي معنى الغلة لا يرد منه شيئا ويرد الذي ابتاعه إن لم يكن ناقصا عما أخذه وقال إسحاق في الدور والأرضين كذلك. والجواب في هذه المسائل عند أبي ثور: أن كل ما حدث بيد المشتري من غلة أنه له بالضمان كغلة الدار والدابة [ ص: 244 ] والعبد. وحكي عن أصحاب الرأي أنهم تناقضوا فقالوا في المشتراة إذا كانت ماشية فحلبها أو نخلا أو شجرا فأكل ثمرها: لم يكن له أن يرد بالعيب، ويرجع بالأرش. وقالوا في الدار والدابة والغلام: الغلة له ويرد العيب . الشافعي: