جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة 
ذكر النهي عن كتمان العيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك 
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:  "الدين النصيحة". وثبت عنه أنه قال:  "من غشنا فليس منا" وقد ذكرت إسناد هذين الخبرين فيما مضى . 
 8075  - حدثني  محمد بن إسماعيل الصائغ،  قال: حدثنا  يحيى بن أبي بكير  قال: حدثنا  شعبة   - قال  قتادة   : أخبرني - قال: سمعت أبا الخليل صالح  يحدث عن عبد الله بن الحارث،  عن  حكيم بن حزام،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "البيعان بالخيار حتى يفترقا - أو ما يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"   . 
 8076  - حدثنا أبو ميسرة الهمداني،  قال: حدثنا أبو موسى،  قال: حدثنا  وهب بن جرير،  قال: حدثنا أبي، قال: سمعت  يحيى بن أيوب  يحدث عن  يزيد بن أبي حبيب،  عن عبد الرحمن بن شماسة،  عن  عقبة بن عامر  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له"   .  [ ص: 238 ] 
				
						
						
