باب ذكر البيع بالبراءة
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: البراءة من كل عيب جائز. روي هذا القول عن الرجل يبيع السلعة بالبراءة من العيوب: ابن عمر، . وزيد بن ثابت
8089 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا قال: أخبرنا يزيد بن هارون، - أنه سمع يحيى - يعني ابن سعيد يحدث، أن سالم بن عبد الله بن عمر باع غلاما له بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب العبد خاصم ابن عمر إلى عثمان فقال: باعني غلاما وبه داء قد عرفه، لم يبينه لي. فقال عبد الله بن عمر : قد بعته بالبراءة، فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته، وما به داء علمته؟ فأبى ابن عمر أن يحلف فرد العبد . ابن عمر
8090 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: كان يرى زيد بن ثابت جائزا . [ ص: 248 ] البراءة من كل عيب
وبه قال وأصحاب الرأي . أبو ثور،
وقالت طائفة: لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، وروي هذا القول عن شريح، وطاوس، والحسن، وقال وعطاء بن أبي رباح، : لا تبرأ إلا من شيء تسميه وتوريه، وقال ابن سيرين أحمد، وإسحاق : لا يبرأ حتى يبين .
وقالت طائفة ثالثة: يجزئه إذا سمى ويبرأ، وإن لم يضع يده عليه .
هذا قول ابن أبي ليلى وروي ذلك عن وسفيان الثوري، . الشعبي
وفيه قول رابع: وهو أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان، يروى هذا القول عن وبه قال عثمان بن عفان، مالك، وقد ذكرنا إسناد حديث والشافعي، عثمان في هذا الباب .