الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الجارية المشتراة توطأ، ثم يجد بها عيبا

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الجارية المشتراة توطأ، ثم يوجد بها عيب .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها ونصف عشر ثمنها، يروى هذا القول عن شريح، وبه قال النخعي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: يردها ويرد معها حكومة، هكذا قال الشعبي، وقال عطاء : يعطي فيما أصابها شيئا .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها. يروى هذا القول عن علي .

                                                                                                                                                                              8091 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: تلزمه ويرد عليه قيمة العيب. وبه قال ابن سيرين، والزهري، والثوري، وإسحاق، ويعقوب، والنعمان . [ ص: 251 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن الجارية لازمة له، يروى هذا القول عن الحسن .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: وهو أن يردها وزيادة عشرة دنانير، هذا قول سعيد بن المسيب .

                                                                                                                                                                              وفيه قول سادس: وهو أن يردها ويرد معها مهر مثلها. هذا قول ابن أبي ليلى، والمشهور في قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف فيجعل المهر نصف ذلك .

                                                                                                                                                                              وفيه قول سابع: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها .

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك، وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثامن: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها، ورجع بما نقصها العيب من أصل الثمن. هذا قول الشافعي. [ ص: 252 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية